خمسة آلاف درهم فليردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم فإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا إلا أن تكون قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و يأخذوا العبد أو يفتديه سيده، وإن كان قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس له إلا العبد (1) بناء على عدم الوهن من جهة صدره. وثانيا في البيان المذكور لم يذكر فيه تقديم الرد قبل استيفاء وهو خلاف مذهبهم، وفي هذه المسألة لم يتحقق إجماع لما ذكر من كلام صاحب النهاية وغيرهم إن كان صورة اشتراك الأحرار ما ذكره مشهورة وأما صورة قتل امرأة وعبد حرا فعلى كل منهما نصف الدية في المرأة إذا قتلت فلا شئ عليها والعبد إذا قتل - وكانت قيمته بقدر جنايته - فلا رد وإن زاد رد على مولاه الزيادة ومع فرض النقصان فالظاهر أنه ليس على المولى شئ لعدم كونه ضامنا لجناية العبد، ومع كون العبد مالكا للمال فالظاهر عدم الرد إلى ولي المجني عليه فالتعبير في المتن بأنه على كل منهما نصف الدية فيه مسامحة القول في الشرائط المعتبرة في القصاص وهي خمسة:
الأول الحرية، فيقتل الحر بالحر ولا رد، وبالحرة مع الرد والحرة بالحرة، وبالحر، و هل تأخذ منها الفضل الأصح لا، ويتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا