الذي قطعت يده ربع الدية) (1) ظاهر في الترتيب لكنه مخصوص بالطرف أعني اليد مضافا إلى أن الظاهر ترتب دية الذي لم يقطع يده على قطع يد أحدهما فلعل هذا يوهن الظهور السابق لثم، هذا مضافا إلى ما في اللغة من أن (ثم) في الجمل لا يفهم الترتب بل قد تأتي بمعنى (الواو) كقوله تعالى (ثم الله شهيد على ما تفعلون) ولنرجع إلى ما فرض في المتن، فلو فرض ثلاث نسوة قتلن رجلا وولي الدم قتلهن، يرد ولي دم الرجل الفاضل إلى أولياء النسوة وإن قتل ولي دم الرجل واحدة منهن يرد وليا ثنتين الفاضل إلى ولي دم الرجل، ولو اشترك رجل وامرأة في قتل الرجل فللولي قتلهما فيختص ولي الرجل الشريك بالرد ووجهه واضح والمحكي عن المفيد - قدس سره - تقسيم الرد بين ولي الرجل الشريك وولي المرأة أثلاثا بناء على تقسيم الجناية بين الرجل والمرأة أثلاثا لأن الجاني ونصف نفس جنت على نفس فيكون الجناية بينهما أثلاثا بحسب ذلك وهذا التوجيه ليس بمعتمد كما في الشرايع لكن قد يختلج بالبال - لولا النص. أنه مع الشركة لو اختلف أطراف الشركة من حيث القوة و الضعف والتأثير في القتل كما لو كان التأثير من طرف الرجل ضعف التأثير من طرف المرأة وكذا لو اشترك رجلان في قتل رجل وكان أحد الشريكين أقوى و بمنزلة رجلين متماثلين بل يكون أحد الشريكين بحيث يكفي في القتل لولا الآخر بخلاف الآخر كان التسوية بينهما مشكلة ويشهد لما ذكر أن المعروف في كلمات الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - أنه لو اجتمع السبب والمباشر يقتص من المباشر، كما لو حفر أحد بئرا في غير ملكه وألقى الآخر إنسانا في البئر يقتص من المباشر لكونه أقوى، ولو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا قال في
(١٩٥)