دفع القيمة إليه والظاهر في العمومات الطولية رفع اليد عن العام الأخير كما لو دل الدليل على طهارة بصاق شارب الخمر وقلنا بنجاسة الخمر فيدور الأمر بين تخصيص ما دل على نجاسة الخمر أو تخصيص ما دل على تنجس الملاقي للخمر بأن يكون الباطن غير متنجس أو تخصيص ما دل على عدم تحقق التطهير بغير الماء في مثل المقام بأن يكون زوال العين موجبا للطهارة فالمتعين رفع اليد عن الأخير لعدم العموم إما من جهة التخصيص أو من جهة عدم الموضوع ولا وجه لرفع اليد عن العموم السابق، لكن يبقى في المقام شبهة أخرى من جهة معارضة حسن سدير المتعرض للتفصيل بين ما يؤكل لحمه وبين ما يركب ظهره فإن ما يركب ظهره لعله أكثر مما يؤكل لحمه، أو يكون مساويا لما يؤكل، ومع الأكثرية أو التساوي كيف يحكم بنحو ضرب القانون بالذبح والاحراق وعدم الانتفاع به وأما التعزير فهو المستفاد مما ذكر بل عين خمسة وعشرين سوطا في خبر عبد الله بن سنان المقدم (ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الاقرار ولو مرة، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات، ولو تكرر الوطئ مع التعزير ثلاثا قتل في الرابعة ووطئ الميتة كوطئ الحية في الحد واعتبار الاحصان ويغلظ هنا، ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر ولا يثبت إلا بأربعة شهود وفي رواية يكفي اثنان لأنها شهادة على واحد) أما ثبوت هذا الحكم بشهادة عدلين فهو المعروف المسلم تمسكا بعموم دليل اعتبار شهادتهما، فإن كان النظر إلى رواية مسعدة بن صدقة فالظاهر عدم شمولها لمثل المقام وإن كان بناء العقلاء فبنائهم على اعتبار خبر الثقة، وقد دل الأخبار في موارد كثيرة على اعتباره وأما الثبوت بالاقرار فلعموم دليل اعتباره ولو مرة، نعم هذا لو كان البهيمة ملكا للمقر وإن كان ملك للغير فبالاقرار يثبت التعزير دون سائر
(١٧٨)