خربة وبيده سكين ملطخ بالدم وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال اذهبوا به فأقيدوه به - الحديث) ورواه الصدوق - قدس سره - باختلاف يسير مرسلة عن أبي جعفر عليهما السلام (1) ولا يخفى أن الاقرار مع اقترانه بما ذكر يوجب القطع غالبا والكلام في حجية الاقرار مرة بدون حصول القطع، ونظر من قال بعدم اعتبار المرة إلى الاحتياط في الدماء يشكل من جهة أنه ربما لم يحصل القطع حتى مع تكرر الاقرار أيضا فلا يتحقق الاحتياط إلا مع القطع ولازمه عدم اعتبار الاقرار وأما اعتبار البلوغ والعقل والاختيار والحرية فاستدل عليه وفي الثلاثة الأول بحديث الرفع، ولا يخفى أن البلوغ والعقل على فرض عدم اعتبارهما و الأخذ بالاقرار مع عدم البلوغ والجنون لا يترتب عليهما مع التعمد القصاص، وأما غير القصاص فيشكل في إقرار الصبي لأن المعروف التفرقة بين الأحكام التكليفية والوضعية فالصبي يتنجس بدنه بملاقاة المتنجس ويتحقق له الجنابة ويكون ضامنا مع إتلاف مال الغير، فما المانع من الأخذ بإقراره مع كمال العقل ولزوم الدية على العاقلة كالنائم القاتل بحركته وأما الاقرار مع تحقق الاكراه فمع القطع بكون الاقرار إخبارا عن الواقع لم يظهر وجه لاعتبار الاختيار كما لو أكره على السب فإن عمارا أكره على ما صدر منه فمن كان مجتنبا عن الكذب لو أكره على الاقرار فأقر فمع كون مجتنبا عن الكذب يكون إقراره موجبا للقطع بالواقع فمع كون الاقرار طريقا إلى الواقع وليس اعتباره من باب الموضوعية كما لو جانب بعض ما يوجب الحد كيف يعتبر فيه الاختيار وعدم الاكراه وأما اعتبار الحرية فهو من جهة أن المملوك ملك الغير والاقرار
(٢٤٢)