إخوان فإن عفى عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا، والعفو إليهما جميعا) (1) وعليه حملت رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الحد لا يورث) (2) أي لا يورث كالدية.
ويمكن أن يقال: أصل الوراثة لا إشكال فيها والدليل عليها صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في رجل قذف ابنه وأما عدم وراثة الزوج والزوجة وغيرهما من ذوي الأسباب عدا الإمام عليه السلام فادعي الاجماع عليه ومع التشكيك في الاجماعات المنقولة مع إطلاق الدليل يشكل وأما خبر السكوني المذكور فمع اعتباره لولا المعارضة يشكل حملهما على ما ذكر حيث إنه ليس جمعا عرفيا فلو قال: ابنك أو بنتك زانية، فالحد للابن والبنت مع بلوغهما و عقلهما، وقال الشيخ في النهاية والمفيد للأب المواجه المطالبة للحد والعفو عنه ووجهه بأن العار لاحق به فله المطالبة بالحد والعفو ولا يخفى الاشكال في التوجيه المذكور فإن حقيقة القذف الرمي بالزنى أو اللواط والمرمي ليس إلا الابن والبنت لا الأب ويرجع التوجيه المذكور إلى عدم ثبوت الحد لو رمى الابن أو البنت مع احتمال الاكراه حيث إن الاكراه رافع للحرمة بالنسبة إلى المكره لا العار ولا مانع لثبوت الحد من جهة المرمي بالزنى وإن كان المرمي معذورا من جهة الاكراه (ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقي الاستيفاء على التمام ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا وقيل في الثالثة) استدل لما ذكر بمعتبرة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سمعته يقول إن الحد لا يورث كما