يقتلان به ما يختلف فيه أحد) (1).
وهذا الصحيح لا تعرض فيه لعدم الرد لكنه حيث لا فاضل لهما عن ديته يظهر عدم الرد وما ذكر من صورة الاشتراك مبني على كون الحكم على القاعدة وعلى الاشكال في تمامية القاعدة يشكل وعلى التمامية لو كن أكثر كان للولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن والمعروف لزوم كون الرد في كل موضع يوجب الرد مقدما على الاستيفاء ووجه بأن زيادة المستوفى على الحق قبل الرد وفي كشف اللثام ويعارضه أنه لا يستحق الفاضل ما لم يستوف واستدل على لزوم التقديم بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه؟ قال: ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية - الحديث) (2).
وبصحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما - الحديث) (3).
ويمكن أن يقال: أما الصحيحة الثانية فالجمع فيها تأدية الدية كاملة والقتل بالواو والمعروف أن الواو لمطلق الجمع وأما الصحيحة الأولى فمع كون (إذا) بمعنى الوقت وإن كان مفيدة للشرطية فلا يستفاد الترتب منها هذا مضافا إلى أن ظاهر الأدلة رد الدية إلى أهل القاتل بنحو يكونون مالكين ويعاملون مع الدية معاملة المملوكة فمع تأخير الاستيفاء كيف يكونون مالكين نعم صحيح أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليهما السلام (في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد واقتسماها ثم يقطعهما، وإن أحب أخذ منهما دية يد، وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على