قبل أن ينتهي إلى الإمام، فقال: حسن) (1).
وأما اعتبار الأخذ سرا فلا إشكال فيه لأن هذا كأنه مأخوذ في حقيقة السرقة في مقابل الاختلاس والاستلاب (فالقيود إذا ستة فلا يحد الطفل ولا المجنون لكن يعزران، وفي النهاية يعفا عن الطفل أولا فإن عاد أدب وإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع البالغ) وأما المجنون فلم نعثر على خبر متعرض لسرقته وأما حديث رفع القلم فلا يستفاد منه نفي التأديب كما في الصبي والمعروف تأديبه رفعا للفساد وفيه إشكال ألا ترى أن الصبي يعفا عنه مرة ومرتين مع تحقق الفساد (ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان إحداهما لا يقطع والأخرى يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب) استدل لعدم القطع برواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (قضى علي أمير المؤمنين صلوت الله عليه في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا: قد سرق اقطعه، قال: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك) (2).
ورواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن عليا عليه الصلاة و السلام أتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا نقطعه فإن له فيه نصيبا) (3) ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه الصلاة والسلام:
أربعة لا قطع عليهم المختلس، والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير لأنها خيانة) (4).