لو قتل الرجل صبيا مع التساوي في الاسلام والحرية لأنه لو باشر القتل الصبي بالنسبة إلى الرجل لا قود عليه لأن عمد الصبي خطأ واستشكل هناك بالنقض بما لو قتل الرجل متعمدا الرجل النائم مع التساوي في الاسلام والحرية ولا أظن أن يلتزم به فلا بد من حمل الكلام على المورد الخاص المذكور في الصحيحة وقد ذكر بعض الأعلام أنه مع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يؤخذ بإطلاقه ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتص منه بالنحو المذكور المعروف ويدل عليه رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أن عثمان (عمر - خ) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا، فقال له: أعطيك الدية فأبى، قال: فأرسل بهما إلى علي صلوات الله عليه وقال: احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس أريد إلا القصاص، قال: فدعا علي صلوا ت الله عليه بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار عينه وعلى حواليها، ثم استقبل بعينه عين الشمس وقال: وجاء بالمرآة فقال: انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة و ذهب البصر) (1).
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة من جهة السند لكنها لا مانع من الأخذ بها حيث إن القصاص بهذا النحو ليس فيه تغرير ولا نجد نحوا آخر يقوم مقامه في مقام القصاص (ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ففي رواية: يقطع كف القاطع ويرد عليه دية الأصابع، ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم ويضيق عليه في المأكل و المشرب حتى يخرج فيقتص منه ويقتص ممن جنى في الحرم فيه) الرواية المشار إليها رواية الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر