كشهوة الأب تقبيل ولده الجائي من السفر وهذه الشهوة كشهوة النظر إلى الأوراد والمياه الجارية ولا أظن أن يلتزم بحرمة مثل هذا التقبيل، فالتقييد يكون في محله وأما السحق الذي هو وطي المرأة مثلها المكنى عنه في النصوص باللواتي مع اللواتي التي لعنها الله والملائكة ومن بقي في أصلاب الرجال و أرحام النساء وهن في النار وعليهن سبعون حلة من نار وفوق تلك الحلل جلد غليظ من نار وعليهن نطاق من نار وتاج من نار من فوق تلك الجلد وخفاف من نار وهو الزنى الأكبر الذي أحدثه في الناس لا قيس بنت إبليس كما أحدث أبوها لواط بالرجال فاستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ويؤتى بهن يوم القيامة، وقد ألبسن مقطعات من النار ومقنعة بمقانع من نار وسرولن من النار وأدخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار (1) إلى غير ذلك مما ورد فيه في الأخبار الشريفة.
فالحد فيه مائة جلدة بلا خلاف ظاهرا وتدل عليه عدة روايات منها صحيحة محمد بن أبي حمزه وهشام وحفص كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني فقالت المرأة:
ما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن؟ فقال: بلى، قالت: وأين هو؟ قال: هن أصحاب الرس) (2).
ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (المساحقة تجلد) (3) بناء على إرادة بيان حد الجلد المقابل للرجم في الزنى وهو المائة وقد يتأمل في استفادة كون الحد مائة جلدة من جهة السند والدلالة أما من جهة السند فمن جهة أن الرواية الأولى حسنة وليست صحيحة، وأما من جهة الدلالة فلأن يحد الزاني إن كان محصنا الرجم وليس بمعلوم كون المراد ما في القرآن وهو