جواز القتل في مقام الدفاع عن وقوع الفجور وعدم جوازه بعد وقوع الفجور وأما صحيحة داود بن فرقد فالذي يظهر منها الحاجة إلى أربعة شهود وعدم كفاية رؤية الزوج ومع حرمة الفعل بنحو الاطلاق لا أثر لشهادة الشهود، نعم يستفاد من الصحيحة عدم كفاية البينة أعني شهادة عدلين ورواية سعيد بن مسيب موافقة لهذه الصحيحة وما ذكر من تضعيف الروايات يتم على مسلك من لا يقول بانجبار الضعف بعمل الأصحاب مضافا إلى إمكان التمسك بصحيح الحلبي المذكور حيث ذكر فيه وقال: (من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له) نعم المعارضة من جهة كيفية الاثبات باقية لكن المشهور الاكتفاء بالبينة المعهودة وأما كون خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال فهو المعروف و المروي عندنا قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خبر الأصبغ (إن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين) (1).
وما رواه الكليني باسناده عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين) (2).
وأما عدم ضمان من قال: (حذار) فلما روى الكليني بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صبيان في زمان علي صلوات الله عليه يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص، ثم قال: قد أعذر من حذر - الحديث) (3).