ويشكل الاستفادة لأن المحصنة قد يراد منها من لها زوج حاضر يغدو ويروح وتكون محكومة بالرجم والمراد من المحصنة غير معلوم وأما التقييد في وراية عبيدة بكون المقذوف ممن لا يعلم منه إلا الخير فغير معتبر فإن اعتبار العفة في كلمات الفقهاء لاخراج المتجاهر بالزنى و اللواط وأما غير المتجاهر فهو ممن لا يعلم حاله، فالظاهر أنه لا إشكال في أن قذفه موجب للحد وأما عدم الحد على الأب لو قذف الابن فاستدل عليه بصحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر عليهما السلام عن رجل قذف ابنه بالزنى؟ قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فإن قذف أبوه أمه؟ فقال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، قال: وإن كان قال لابنه وأمه حية (يا ابن الزانية) ولم ينتف من ولدها، جلد الحد لها ولم يفرق بينهما، قال: وإن كان قال لابنه (يا ابن الزانية) وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم) (1).
وأما لزوم الحد على الولد لو قذف أباه وكذا الأقارب فيدل عليه العمومات (الثالث في الأحكام: فلو قذف جماعة بلفظ واحد فعليه حد إن جاؤوا وطالبوا مجتمعين وإن افترقوا فلكل واحد حد، وحد القذف يورث كما يورث المال ولا يرثه الزوج ولا الزوجة، ولو قال: (ابنك زان) أو (بنتك زانية) فالحد لهما، فقال في النهاية: له المطالبة والعفو