بيدك ضغثا - إلى آخرها) (1) وصحيح أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه وبدت عروق بطنه قد فجر بامرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلا وقد دخل علي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أزنيت؟ فقال له: نعم، ولم يكن أحصن فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه، ثم دعا بعذق فعده مائة ثم ضربه بشماريخه) (2) ولا يخفى أن المستفاد من هذه الصحيحة كفاية الاقرار مرة واحدة مع عدم الاحصان.
(ولا يسقط الحد باعتراض الجنون، ولا يقام في الحر الشديد، ولا في أرض العدو ولا على من التجأ إلى الحرم ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة، ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا حد فيه) أما عدم سقوط الحد باعتراض الجنون فيدل عليه صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهما السلام (في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان) (3) وأما عدم إقامة الحد في الحر الشديد فاستدل عليه بمرسل أبي داود (مررت مع أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسياط، فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب، قلت له: وللضرب