من سطح ولا يتحور في بئر، وقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا أكفله، فرجعت وأخبرت أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقول عمرو بن حريث فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام وهو متجاهل عليها: ولم يكفل ولدك؟ فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال: أو ذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: أفغائب عنك كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضرا؟ قال: بل حاضرا، قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات وإنك قد قلت لنبيك صلواتك عليه وآله فيما أخبرته من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي، اللهم وإني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع لأحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيك صلوات الله عليه وآله فنظر إليه عمرو ابن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه وقال: يا أمير المؤمنين إنما أردت أن أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك فأما إن كرهته فإني لست أفعل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: بعد أربع شهادات بالله لتكفلنه وأنت صاغر - الحديث) (1).
والمستفاد من هذا الخبر لزوم الكفالة إما من جهة لزوم إجراء الحد مع وجود من يكفل الولد حيث لا مزاحمة في البين وإما من جهة وجوب الوفاء بالوعد والمستفاد منه أيضا كفاية وجود البعل وحضوره في تحقق الاحصان ولزوم الرجم من جهة الزنى من دون لزوم شئ آخر من وقوع المباشرة قبل الزنى و كون الزوج بحيث يغدو ويروح.
وأما رجم المريض والمستحاضة فالظاهر وجوبه لاطلاق الأدلة والنهي عن تعطيل الحدود والفرض أن النفس مستوفاة وأما عدم جلد المريض والمستحاضة حتى يحصل البرء فلقول الصادق عليه السلام في معتبرة السكوني على المحكي (أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل أصابه حدا وبه قروح في جسده كثيرة،