جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كانت منها ما كانتا إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربة [بواحدة وتطرح الأخرى قال: و] قال وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنيات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت، فيقاد به ضاربه، قال: وقال: وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها تلك العشر ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيه الموت) (1).
واستبعد الأخذ بمضمون هذه الصحيحة بلزوم أن لو قطع يده مثلا في وقت ثم يده الأخرى في سنة أخرى ثم رجله بعد سنة وأخرى في أخرى ثم قتله في سنة أخرى لم يلزمه إلا القود أو دية النفس فينبغي اشتراط اتحاد الوقت أو تقاربهما لكنه غير منضبط مع أنه منافية لظاهر الآيات والأخبار الدالة على عدم الدخول مطلقا مثل (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) و (الجروح قصاص) و (الأنف بالأنف والأذن بالأذن) أما الاستبعاد المذكور فلعل الكلام منصرف عن الغرض المستبعد فتأمل وأما الاستظهار من الآيات الشريفة فيمكن منعه فإن المذكور (النفس بالنفس والعين بالعين) فذكر ما لا تكرر فيه لعله يمنع من استفادة التكرر فيما يمكن فيه التكرر وفي المقام قول بالتفصيل وهو أنه إن كان القتل وقطع الأطراف الموجب للقصاص بضربة واحدة فلا يتعدد وليس إلا القود والقصاص في النفس فيدخل الطرف فيها وإن كانت بمرات متعددة يتعدد ولا يدخل لأن مع الوحدة يقال إنه قتله فقط ومع التعدد يقال: قطع يده مثلا ثم قتله، فيجب هنا العدد دون الأول، وأيضا ثبت موجب الضرب الأول فيستصحب ولم يعلم سقوطه