وفي حسنته عن أبي جعفر عليهما السلام وحسن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم؟ قال: اقتله به قيل: وإن لم يسلم قال: يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه عين [مال] قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله) (1).
يمكن أن يقال: مورد النص خصوص النصراني من غير تخصيص بالذمي فتخصيص الحكم بالذمي والتعميم لليهودي لا يخلوان عن الاشكال، هذا مضافا إلى أن الأمر تمام إذا كان راجعا إلى الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص كيف يتم أهل الذمة مع أن السؤال عن أمر واقع وليس من باب بيان الأحكام الكلية بنحو بيان القانون الكلي ولو لم يتفق في زمان السؤال ومع البناء على استرقاق القاتل وأخذ أمواله فلا وجه لاستحقاق ولده الصغار لمنع التبعية وقد يستدل بأن القاتل بقتله للمسلم خرج عن الذمة والحق بأهل الحرب، ومن أحكامهم استرقاق أولادهم الصغار، وأجيب بمنع استلزام القتل خرق الذمة وإلا لاقتضى عدم اختصاص أولياء المقتول بذلك ويمكن أن يقال: هذا مناف لما ذكر في شرائط الذمة حيث ذكروا منها عدم إيذاء المسلمين كالزنى بنسائهم والسرقة لأموالهم، وقتل نفس المسلم عمدا إيذاء أي إيذاء، ثم لازم هذا عدم اختصاص أولياء المقتول بذلك ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم ليس للأولياء إلا القتل لما في حسنة ضريس وحسن عبد الله ابن سنان المذكورين حيث رتب القتل فقط على الاسلام والقتل والاسترقاق على عدم الاسلام ولو قتل الذمي المسلم خطأ لزمت الدية في ماله ومع عدم المال رجع إلى الإمام بلا خلاف ظاهرا واستدل عليه بصحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما