ثبت أنه استحق القتل في الرابعة بالانفاق فلا حرج في اختياره، وأما قبلها فلا دليل عليه بحسب الظاهر إلا رواية يونس عن أبي الحسن الماضي صلوات الله عليه قال:
(أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) (1) وهي قاصرة من جهة السند - انتهى).
وقد عرفت الاشكال في الأخذ بالآية الشريفة، ويمكن أن يقال: ما استدل به لاستحقاق في المرتبة الثالثة إن كان حجة وبني على الاحتياط والتأخر إلى المرتبة الرابعة من جهة الاحتياط في الدماء فلا مجال للتمسك بالآية الشريفة بناء على كونها في مقام البيان لقيام الحجة على خلاف الاطلاق فيسأل عن مجوز الجلد فإنه إيذاء للمسلم في المرتبة الثالثة وإن لم يكن ما استدل به حجة فلا مجال للتمسك بما ذكر من الاهتمام في الدماء والتمسك بالاحتياط، ويتمسك بإطلاق الآية الشريفة بناء على كونها في مقام البيان لا في مقام أصل التشريع (والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة وقيل في التاسعة وهو أولى، وللحكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم) أما القتل في الثامنة فتدل عليه صحيحة بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إذا زنى العبد جلد خمسين، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام عليه السلام قيمته إلي مواليه من بيت المال) (2) وعن النهاية والقاضي والجامع والمختلف أنه يقتل في التاسعة والدليل عليه رواية بريد العجلي أو عبيد بن زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة