إقامة الشهود الأربعة أو اللعان، وفي المقام شهادة الأربعة ومنهم الزوج وأما الاستدلال برواية مسمع فقد صرح المحقق الأردبيلي - قدس سره - بضعفها فلا بد من المراجعة فمع عدم صحة سندها لا مانع من الأخذ بإطلاق ما دل على ثبوت الزنى بشهادة الأربع إذا كانوا مجتمعين في حال لا مع تفرقهم ومع عدم الاجتماع يتوجه عليهم حد القذف بالنسبة إلى غير الزوج وبالنسبة إليه يتخلص باللعان ومع عدم اللعان عليه حد القذف وقد يستشكل بأن الزوج مدع والمدعي متهم لا تقبل شهادته، الظاهر أنه لا وقع لهذا الاشكال لأن شهادة الزوج ليست إلا كشهادة الثلاثة واختصاصه بالزوجية لا يوجب كونه مدعيا كالمدعي في باب المرافعات، نعم لو سبق الزوج بالقذف لا يثبت الزنى لفقدان الاجماع كما في غير المقام، هذا ولكن مسمع الراوي موثق فالخبر موثق، والظاهر أن وجه التضعيف في كلام المحقق الأردبيلي - قدس سره - من جهة عدم الاعتماد بخبر الثقة كما هو مسلكه.
وأما إقامة الحاكم حدود الله فبالنسبة إلى المنصوب بالخصوص من قبل الإمام والنبي صلى الله عليه وآله فلا كلام في جوازه ولزومها، وأما في عصر الغيبة فحمل الكلام، وقد يستدل على الجواز بل اللزوم بأمرين:
الأول: أن إقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة ودفعا للفساد وانتشار الفجور والطغيان بين الناس وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان و ليس لحضور الإمام دخل في ذلك قطعا، فالحكمة المقتضية بتشريع الحدود تقضي بإقامتها في زمان الغيبة كما تقضي بها زمان الحضور.
الثاني: إن أدلة الحدود كتابا وسنة مطلقة وغير مقيدة بزمان دون زمان ولكنها لا تدل على أن المتصدي لها من هو فإذن لا بد من الأخذ بالمقدار المتيقن والمتيقن هو من إليه الأمر وهو الحاكم الشرعي، وتؤيد ذلك عدة روايات منها رواية إسحاق بن يعقوب قال: (سألت محمد بن عثمان العمري أن