اليمين الذي تدور الحكم فيه على صدق الفعل ولقائل أن يقول: لم يظهر الفرق بين التراب والطين والغدد وبين الخمر والذات المحرمة ليست إلا المسماة بالألفاظ، والأحكام مترتبة على المسميات بالأسماء، ولازم ما ذكر عدم جواز شرب ماء الجاري أو الكر إذا وقع فيه قطرة من الدم واستهلك، وأما التقييد بالعلم بالحرمة إن كان احترازا - لا خراج من دخل في الاسلام ويكون غافلا بحيث يعتقد حلية الخمر كحلية ساير المشروبات فلا اشكال فيه وأما من التفت إلى أن في الاسلام محللات ومحرمات وشاكا في أن الخمر من المحللات أو من المحرمات فمثل هذا و إن لم يكن عالما لكنها ليس معذورا في تناول المحرم وأما التقييد بالاختيار احترازا عن صورة الاكراه فمع كون الاكراه بحيث يجوز الشرب كالتهديد بالقتل فلا كلام فيه، وأما مع عدم كون الاكراه بهذا النحو كالتهديد بالشتم والضرب فكيف يجوز الشرب وأما اشتراط البلوغ فلحديث الرفع لكنه لا يكون غير البالغ مطلق العنان بل الظاهر لزوم منع الولي إياه وأما التقييد بالعقل فلحديث الرفع لكن الظاهر خروج السكران كما لو سكر وفي حال سكره شرب الخمر بناء على عدم المعاملة مع السكران الذي سكر باختياره معاملة المجنون كما لو قتل أو فعل فعلا آخر يترتب عليه الحد وأما العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه فلا إشكال في حرمته، وأما النجاسة وترتب حد شارب الخمر فمع عدم صدق الخمر عليه حقيقة فهما مبنيان على العموم بحسب التنزيل حيث إنه نزل منزلة الخمر والقدر المتيقن حرمة الشرب، ومن قال: بأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع عن الاطلاق لا يقول بالنجاسة ولا ترتب الحد، والظاهر أن ترتب الحد ليس في كلام المتقدمين - قدس الله تعالى أسرارهم - والخبر الذي استدل به صحيحة معاوية
(١٢٣)