دون الثاني مع أن المخالفة القطعية لا زمة في الصورتين، لا يقال: لا تصل النوبة إلى ما ذكر لأن القتل ليس عمديا لعدم الالتفات ولا شبه عمد لعدم الالتفات فتنحصر في الخطأ لأن لزوم الدية ليس منحصرا فيما ذكر ألا ترى أن الحافر ضامن للدية مع أنه كثيرا لا يلتفت إلى ترتب فعله، والطبيب ضامن مع أنه كثيرا يتخيل صحة المريض بفعله ومحقونية دم المسلم لا يوجب لزوم الدية على النائم (وفي الأعمى تردد، أشبهه أنه كان كالمبصر في توجه القصاص، وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن جناية الخطأ تلزم العاقلة وإن لم يكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين) وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية) أما وجه كون الأعمى كالمبصر عموم الكتاب والأخبار وفي قباله صحيحة محمد الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام: هذان متعديان جميعا، فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه) (1).
ومعتبرة أبي عبيدة قال: (سألت أبا جعفر عليهما السلام عن أعمى فقأ عين صحيح؟
فقال:: إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق مسلم) (2).
ويمكن أن يقال: دية العينين دية النفس والمعروف في أمثال المورد