جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٧ - الصفحة ٢٣٤
(الشرط الرابع) (كمال العقل، فلا يقاد المجنون ولا الصبي وجنايتهما عمدا وخطأ على العاقلة وفي رواية اقتص من الصبي إذا بلغ عشرا وفي أخرى إذا بلغ خمسة أشبار، ويقام عليه الحدود والأشهر أن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف، أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط العقود ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه، ولا يقتل العاقل بالمجنون) من جملة الشرائط العقل فلا يقاد المجنون ولعل التعبير بالكمال لخروج الصبي، والأولى خروج الصبي من جهة عدم البلوغ لا من جهة نقصان العقل فإن غير البالغ يكون كثيرا كامل العقل، ومع ذلك يكون عمده خطأ، ولا خلاف ظاهرا في اشتراط ما ذكر وتدل عليه عدة روايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يحمل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا) (1).
ومنها صحيحة الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام قال (عمد الصبي وخطأه واحد) (2).
ومنها معتبرة إسحاق بن عمار، وعن جعفر، وعن أبيه عليهما السلام (إن عليا عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) (3).
ومنها معتبرة إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام (إن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه سأله عن رجل مجنون قتل رجلا

(1) الفقيه باب العاقلة تحت رقم 3،: والتهذيب باب ضمان النفوس تحت رقم 52.
(2) التهذيب الباب تحت رقم 53.
(3) التهذيب الباب المذكور تحت رقم 54. وفيه " خطأ تحمله العاقلة ".
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست