لا إشكال فيه وأما تعزيرهما مع التقييد بتميزهما فقد علل بأنه حسم مادة الفساد و هو الأصل في شرعية الحدود والتعزيرات وإلا فلم نجد نصا بتعزير هما ويمكن أن يقال: المحرمات على المكلفين بنظر الفقهاء ليست بنحو واحد، ألا ترى أن المتنجسات في المأكول والمشروب محرمة على المكلفين ومع تنجسها بمباشرة الصبي لا يمنعون الصبي عن أكلها وشربها ويمكن أن يكون بهذه الجهة ذكر تأديب الغلام في بعض الأخبار في بعض الموارد، وفي بعض الموارد لم يذكر، ولعل عدم الذكر من جهة عدم وجوب التعزير، نظير ما ذكر في الأوامر الاضطرارية من عدم لزوم القضاء بعد الاتيان بالمأمور به الاضطراري بعد رفع الاضطرار حيث إن مقتضى الحكمة بيان لزوم القضاء بعد رفع الاضطرار فمع عدم البيان يستكشف عدم لزوم القضاء فتدبر (الثاني في المقذوف ويشترط فيه البلوغ، وكمال العقل، والحرية و الاسلام، والستر فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى لم يحد بل يعزر وكذا الأب لو قذف ولده ويحد الولد لو قذفه وكذا الأقارب أما اعتبار البلوغ في المقذوف فيدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار، و صحيحة أبي مريم الأنصاري قال: (سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد) (1) وقيل: ولا يضر بحجيتها وقوع القاسم بن سليمان في سندها لأنه ثقة على الأظهر وأما اعتبار العقل فلصحيح فضيل بن يسار قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ولو