تمكين الانسان من الايلاج، الظاهر كفايته ولو لم يكن بمباشرته، كما أن الظاهر تحققه بمباشرة الصغيرة والخنثى مع كونها في الواقع امرأة لعدم المعذورية، ألا ترى صدق الزنى مع مباشرة الأجنبية مع احتمال كونها زوجته حيث لم يكن معذورا في المباشرة وأما الشبهة المذكورة فذكر في ضابطها ما أوجب ظن الإباحة، ولا يخفى الاشكال فيه فإن الظن منع عدم حجيتها كيف يكون عذرا كمن باشر امرأة ظانا بأنها امرأته.
وأما غيبوبة الحشفة دبرا فصدق الزنى معها غير مسلم، فالمحكي عن الوسيلة في الوطي في دبر المرأة قولان، وقد يتمسك للتعميم بما في الصحيح وغير الصحيح من الأخبار (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم) والاطلاق مشكل، ألا ترى أن الادخال مع عدم غيبوبة الحشفة لا يكفي وإن كان كافيا في صدق لواط الغلام الموجب لحرمة الأم والأخت، بل لا يبعد الانصراف إلى القبل والشاهد أنه مع رمي البكر بالزنى تلاحظ البكر فمع بقاء الكبارة يشهدان ببراءتها، هذا مضافا إلى الاشكال في تعيين الموضوع بخبر الواحد، ومع الاشكال لا يبعد لزوم الاحتياط من جهة ما دل على درء الحدود بالشبهة وهو الحديث النبوي المشهور (تدرء الحدود بالشبهات) (2) لعدم الدليل على الاختصاص بالشبهة الموضوعية، ولعله من هذه الجهة لزم الاحتياط فيما لو تكرر الحد حيث يحكم بالقتل بترك القتل إلى المرتبة المتأخرة (ويشترط في ثبوت الحد البلوغ والعقل والعلم بالتحريم والاختيار، فلو تزوج محرمة كالأم أو المحصنة سقط الحد مع الجهالة بالتحريم ويثبت مع العلم ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط)