الثاني - قدس سره - في المسالك ويمكن أن يقال: الخدشة الانجبار بعمل المشهور ملازم للخدشة في كثير من الأحكام المسلمة الفقهية وما ذكر من أنه لا أثر لرجوع المقر عن إقراره لو خلي وطبعه لكنه لا تصل النوبة إلى التخيير لما ذكر آنفا في المسألة السابقة فإن الاقرار يؤخذ به من باب الطريقية كما أنه اعتباره عند العقلاء ليس إلا من باب الطريقية فمع العلم بمخالفة أحد الاقرارين كيف يؤخذ بأحدهما على نحو التخيير، وما دل على التخيير في الخبرين المتعارضين مفقود في المقام، هذا مضافا إلى الفرق بين الاقرارين حيث إن الاقرار لو خلي وطبعه يوجب القطع غالبا بموافقة الواقع وكيف يقر العاقل بما يوجب هلاكه كذبا والاقرار الثاني غالبا يوجب القطع بالواقع بخلاف الاقرار الأول حيث إنه بعد اقترانه بالاقرار الثاني غالبا يوجب القطع بخلاف الواقع ومع هذا كيف يحكم بالتخيير بنحو الكلية وما ذكر في المسألة السابقة قد ذكر المناقشة في الاستفادة من الخبر المذكور، فمع الاشكال في الأخذ بما هو المشهور لا بد من التوقف لعدم إمكان الاحتياط في المقام (وأما البينة فهي شاهدان عدلان ولا يثبت بشاهد ويمين، ولا بشاهد وامرأتين ويثبت بذلك ما يوجب الدية كالخطأ ودية الهاشمة والمنقلة والجائفة وكسر العظام، ولو شهد اثنان أن القاتل زيد وآخران أن القاتل عمرو وقال الشيخ في النهاية سقط القصاص ووجبت الدية نصفين ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين ولو شهد بأنه قتله عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام (للولي قتل المقر، ثم لا سبيل على المشهود عليه، وله قتل المشهود عليه، ويرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية وله قتلهما ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية) وفي قتلهما إشكال لانتفاء العلم بالشركة وكذا في إلزامهما بالدية نصفين لكن الرواية من المشاهير)
(٢٤٥)