فإن وجدتا الثالثة حدتا فإن وجدتا الرابعة قتلتا) (1) بناء على أن المراد من حدهما في الثانية التعزير ومن النهي أولا مجرد الأمر بالترك، واستشكل بأن هذا الخبر أخص من المدعى ولعله من جهة الاختصاص بخصوص المرأتين وذكر الحد وإرادة التعزير خلاف الظاهر وحكي عن الحلي - قدس سره - القتل في الثالثة لأنه كبيرة وكل كبيرة يقتل فاعلها في الثالثة واستشكل بمنع كلية الكبرى لما في المسالك من أنه إن أريد مع إيجابها الحد فمسلم لكن لا يقولن به هنا، وإن أريد مطلقا فظاهر منه، وأجيب بأنه مخصص بخبر أبي خديجة المذكور المنجبر بالشهرة ومع العود قتلتا للخبر المذكور وما ورد من أن أصحاب الكبائر تقتلوا في الرابعة، واختار المصنف - قدس سره - الاقتصار على التعزير احتياطا في التهجم على الدم (مسألتان: الأولى لا كفالة في الحد ولا تأخير إلا لعذر، ولا شفاعة في إسقاطه الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه فالولد له، وعلى زوجته الحد والمهر وعلى الصبية الجلد) أما عدم الكفالة في الحد فللحسن أو الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد) ونحوه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه (2).
وهذا الكلام يمكن أن يراد منه أنه لا تقبل كفالة أحد إذا لزم الحد للزوم تأخير الحد، فإذا فرض لزوم التأخير كما لو لزم إرضاع ولد بحيث يموت الولد مع ترك الأم الارضاع ومن استحق الحد يمكن أن يهرب بحيث لا يمكن إجراء الحد عليه فإن كان النظر إلى هذا فلا بد من التقييد وهذا كما