(الفصل السادس) (في المحارب) (وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، لا خافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الأشبه ويثبت ذلك بالاقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين) لا بد من ذكر الأخبار الواردة في المقام فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي - جعفر عليهما السلام قال: (من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل، فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام، إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، ثم قال: فقال له أبو عبيدة: أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر عليهما السلام: إن عفوا عنه فإن على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق، قال: فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: فقال عليه السلام: لا، عليه القتل) (1).
وروي علي بن حسان، عن أبي جعفر الجواد عليه السلام قال (من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب، ومن حارب وقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن