ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل (1) وضعف السند منجبر كما في الرياض وأما عدم ضمان المعتدي بمثل ما اعتدي عليه فهو مقتضى ما دل على جواز الاعتداء بالمثل وإن لم يكن عمله اعتداء بالحقيقة ويمكن أن يقال: ما ذكر من عدم ضمان ما أخطأ القضاة فيما لم يكن المقتص منه معرضا للقتل وأما مع المعرضية فيشكل إذا كان مريضا أو يكون بحال لو اقتص منه يموت فدليل جواز الاقتصاص الظاهر عدم شموله لمثله لمحقونية الدم ويرشد إلى هذا ما دل على ضرب المريضة في الزنى بالضغث (وأما القسمة فلا تثبت إلا مع اللوث وهو أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كما لو وجد في دار قوم أو محلتهم أو قريتهم أو بين قريتين وهو إلى أحديهما أقرب فهو لوث ولو تساوت مسافتاهما كانتا سواء في اللوث، أما من جهل قاتله كقتيل الزحام والفزعات ومن وجد في فلاة أو في معسكر أو سوق أو جمعة فديته من بيت المال، ومع اللوث يكون للأولياء إثبات الدعوى بالقسامة وهي في العدم خمسون يمينا وفي الخطأ خمسة وعشرون على الأظهر ولو لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه الأيمان ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قاسمة، حلف كل منهم حتى يكملوا ولو لم يكن له قسامة كررت عليه الأيمان حتى يأتي بالعدد) والمعروف أن البينة كافية في إثبات دعوى المدعي في الدماء بل الظاهر في كلمات الفقهاء عدم الخلاف فيه وفي المقام صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرء مسلم) (2).