عاقلته دون قومه) لا يقتل مسلم بكافر مع عدم الاعتياد ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا، و يدل عليه النصوص منها قول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في صحيحة محمد بن قيس (لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم) (1).
ومنها معتبرة إسماعيل بن الفضل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال: لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر) (2).
ومنها صحيحة إسماعيل بن الفضل الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: رجل قتل رجلا من أهل الذمة، قال: لا يقتل إلا أن يكون متعودا للقتل) (3).
والروايات وردت في الذمي وادعي القطع بثبوت الحكم لغير الذمي من المستأمن والحربي وأما التعزير فالظاهر ترتبه على الكبائر بنحو الجواز للحاكم أو بنحو اللزوم، وقد سبق الكلام فيه والدليل على الدية صحيحة محمد بن قيس المذكورة ولو اعتاد القتل للذمي يقتل، دل عليه روايتا إسماعيل بن الفضل المذكورتين، واختلف في أن القتل مع التعود قصاص أو حد، وقد يستظهر كونه قصاصا لما دل من الروايات على أن المسلم يقتل بقتل الكافر حيث إنه مطلق يحمل على صورة كون المسلم معتادا في قتله كما دلت عليه الروايات المتقدمة فإذا لا تنافي