تورث الدية والمال ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخ [إخوان] فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا) (1).
والمستفاد من هذه الرواية أنه إذا ترك بعض الورثة ولم يطالب للبعض الآخر المطالبة بتمام الحق ومع عفو بعض الورثة كان للآخر أن يطلبه بحقه و كيف يكون حق الآخر تمام الحد مع أن تمام الحد مشترك بينهما وكيف يتحقق العفو مع بقاء تمام الحد على القاذف والحاصل أن المقام إن كان مثل الولاية للأب والجد للأب فلا مانع من استيفاء أحد الأخوين مثلا مع ترك الآخر وأما لو لم يكن كذلك وعبر بالعفو فمع بقاء تمام الحد على القاذف ما معنى العفو وقال في الجواهر: إنه ليس على حسب إرث المال من التوزيع بل هو ولاية لكل واحد من الورثة المطالبة به تاما، وإن عفا الآخر - الخ) وفيه نظر وجهه أن الولي إن كان له الولاية على الاستيفاء والعفو فلازم العفو سقوط الحق وإن كان وليا في خصوص الاستيفاء فلا معنى لعفوه والخبر المذكور ذكر فيه العفو وأما قتل القاذف في المرتبة الرابعة أو الثالثة فقد مر الكلام فيه في نظير المقام.
والحد ثمانون جلدة حرا كان القاذف أو عبدا، ويجلد بثيابه ولا يجرد ويضرب متوسطا، ولا يعزر الكفار مع التنابز) الأكثر على عدم اشتراط الحرية في تمام الحد ثمانين جلدة، ويدل عليه قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات الخ) من جهة إشعار الوصف بالعلية وهو شامل للعبيد والإماء وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا