الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) (1).
ويمكن أن يقال: لا يبعد إباء هذه العموم عن التخصيص لوقوع التأكيد بكلها وثانيا الكبائر كلها ليس عليها الحد المعروف المقابل للتعزير، فلا بد من حمل الحد في الصحيحة على ما يعم التعزير كما عبر في بعض الأخبار التعبير عن تعزير الغلام أو الصبي بالحد ولازم هذا أنه إذا عزر المرتكب للكبيرة مرتين يقتل في الثالثة، ولا بد من ملاحظة كلمات الفقهاء هل يلتزمون بهذا، وقد ناقش المحقق الأردبيلي - قدس سره - في صحة هذه الرواية من جهة السند لأن سنده محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن يونس لاشتراك يونس وإن كان الأظهر أنه ابن عبد الرحمان ومع ذلك فيه قول خصوصا لا بني بابويه وقد يناقش في أحمد بن محمد فإنه أيضا مشترك بل في محمد بن يحيى، وصفوان أيضا هذا في الكافي وأما في التهذيب فهي مقطوعة، عن يونس، وقيل: الطريق إلى يونس بن عبد الرحمان صحيح فإن كان هو هو صحيح لكن يرد عليه أن في الطريق محمد بن عيسى، وعن يونس كما في السند الرابعة، وما ذكر في السند مذكور في شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي قدس سره.
(ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين، ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة، وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة ويثبت السحق بما يثبت به اللواط والحد فيه مائة جلدة حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة وقال في النهاية: ترجم مع الاحصان وتقتل، المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا) إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون حاجز،