أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم) (1) وبمعناه الآخر وذكر في كتاب القضاء أن للحاكم بين المتخاصمين أن يحكم بالبينة وبالاقرار وباليمين وله أن يحكم بينهما بعلمه ولا فرق بين حق الله وحق الناس، ولا يجوز إقامته قبل مطالبة صاحب الحق وإن كان قد علم الحاكم بموجبه، واستدل بأنه من الحكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات والروايات.
ولقائل أن يقول: كيف الجمع بين ما ذكر وبين ما سبق في باب الزنى من لزوم الاقرار أربع مرات مع حصول العلم بالاقرار مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات غالبا؟ فنقول: أما رواية حسين بن خالد المذكورة فلا يستفاد منها كفاية مطلق العلم بل صورة النظر وفي مقام التفرقة بين حق الله وحقوق الناس وما في الصحيح المذكور من الاقرار على نفسه بالزنى لا يؤخذ بإطلاقه حتى يكفي الاقرار مرتين على القول بلزوم الاقرار أربع مرات في غير المحصن، بل لا بد من التقيد بأربع مرات فاستفادة كفاية العلم بقول مطلق لا يجمع مع ما دل على لزوم الاقرار مرات، ولعل التقييد في الصحيح المذكور بغير المحصن يكون دليلا على كفاية الاقرار مرة في الزنى مع عدم الاحصان هذا مع أنه كثيرا يحصل العلم بشاهد واحد أو شاهدين أو شهادة أربعة رجال مع عدم اجتماعهم والحال أنه مع عدم اجتماع الشهود يحدون للفرية والمرمي بالزنى لا يحد، وقد ظهر مما سبق التفرقة بين حقوق الله وحقوق الناس (الرابعة من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها، ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها، الخامسة من زوج أمته ثم وطأها فعليه الحد، السادسة من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الاقرار حدان، ولو أقر مرة فعليه حد القذف، وكذا المرأة وفيهما تردد).
الظاهر عدم الخلاف في أن من (افتض) بكرا حرا لزمه مهر نسائها ويدل عليه