وخبر موسى بن بكر عن الكاظم صلوت الله عليه (في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف) (1) ومثل الخبر السابق من دون تفاوت صحيح سليمان بن خالد، إلى غير ما ذكر من النصوص ويمكن أن يقال: إن كان المدار الصدر وكان الذيل متفرعا على الصدر فلا مجال لاستفادة الحصر، بل مقتضى ما في الكتاب العزير (من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) جواز الاعتداء بالمثل وادعي الاجماع في المسألة ومع احتمال أن يكون الاجماع من جهة الاستظهار من الأخبار المذكورة يشكل الاعتماد عليه ومع ذلك لا مجال للتعدي عن المشهور ولا يجوز التمثيل لما ذكر في الأخبار المذكورة وأما عدم ضمان سراية القصاص في قصاص جروح الأطراف ما لم يتعد المقتص فلما ذكر في بعض الأخبار لكن هذا مع معرضية القصاص لتلف النفس يشكل، ويرشد إلى هذا ما ورد من التخفيف في الحدود بالنسبة إلى المريض ومن جهة محقونية الدم (وهنا مسائل:) (الأولى لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على الأشبه وللآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه نصيب من قاداه ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا، الثانية لو فر القاتل حتى مات فالمروي وجوب الدية في ماله، فلو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب، وقيل: لا دية)
(٢٦٤)