عليكم) المماثلة في العمق أيضا والوجه المذكور لا يوجب رفع اليد عنه وأما ثبوت القصاص فيما لا تغرير فيه فلعموم الأدلة وأما سقوط القصاص فيما فيه التغرير فادعي عليه الاجماع ورجح بأنه يعتبر في القصاص في الجروح أن لا يوجب تعريض النفس للهلاك ولا إتلاف العضو الآخر بالسراية، بل يعتبر فيه أن لا يكون أكثر من جرح الجاني وإن لم يكن فيه تغرير أو إتلاف عضو وتدل على ذلك الآية الكريمة (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وتؤيد ذلك مقطوعة أبان (الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة) (1).
ولقائل أن يقول: في كثير من موارد الحدود والتعزيرات المعرضية للهلاك والسراية متحققة ولم يظهر وجه لعدم التعرض لما ذكر وأما القصاص قبل الاندمال فالمشهور جوازه لعدم قصور الأدلة وعدم الدليل على التقييد بل المستفاد من الفاء المفيدة للمتعقب بلا مهلة في قوله تعالى (فاعتدوا) عدم المهلة وذكر في وجه الترديد عدم الأمن من السراية وسقوط القصاص في الطرف ودخول الطرف في النفس، وقيل: الأصل عدم السراية، ولم يظهر وجه لهذا الأصل مع تبين الحال بعد قصاص الطرف، والظاهر أن هذا نظير ما لو أراد المكلف الدخول في الصلاة باستصحاب الطهارة من الحدث أو الخبث مع علمه تبين الحال قبل الفراغ من الصلاة وأما اجتناب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد فالظاهر عدم الخلاف فيه، وقيل: إنه من جهة الحذر عن السراية وأيد بما مر في الحدود، وظاهر الكلمات اللزوم وإثبات اللزوم لا يخلو عن الاشكال