قتله مثل ما روي (أتي أمير المؤمنين صلوت الله عليه برجل نباش فأخذ أمير - المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس فوطؤوه حتى مات) (1) وفي أخرى (أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤونه بأرجلهم حتى مات انتهى) فعلى اختصاص إجراء الحد بالإمام ونائبه الخاص هو ونائبه الخاص يعرفان وظيفتهما ومع عدم الاختصاص كيف يجوز التحجم في الدماء بمجرد ما ذكر (الثالث يثبت الموجب بالاقرار مرتين أو بشهادة عدلين، ولو أقر مرة عزر، ولم يقطع، وتشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار، ولو أقر بالضرب لم يقطع نعم لو رد السرقة بعينها قطع وقيل: لا يقطع، لتطرق الاحتمال، وهو أشبه ولو أقر مرتين تحتم القطع ولو أنكر) أما الثبوت بشهادة عدلين فاستدل عليه بأن شهادتهما حجة شرعية يؤخذ بها إلا فيما خرج بالدليل كالشهادة بالزنى ويمكن أن يقال: إن كان المدرك للكلية رواية مسعدة بن صدقة فاستفادة الكلية منها لا يخلو عن إشكال خصوصا مع ملاحظة عطف الاستبانة على قيام البينة ولعل الاستبانة شاملة للشياع المفيد للاطمينان إلا أن يدعى الاجماع وأما الاقرار فعموم (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) يستفاد منه الكفاية مرة واحدة والمشهور عدم كفاية الاقرار مرة واحدة في القطع وإن اكتفى بالمرة في الغرامة واستدل عليه برواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليه السلام قال: (لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، وقال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود، فإن رجع ترك ولم
(١٥٠)