في زمان الغيبة، ومع حضور الإمام أرواحنا له الفداء فهو عالم بتكليفه والمنصوب من قبله يرجع إليه ولو تكرر الاجتماع المذكور وتكرر التعزير فالمعروف أنهما يحدان في الثالثة، واستدل بفحوى خبر أبي خديجة، عن الصادق عليه السلام الوارد في الامرأتين قال: (ليس لهما أن تناما في لحاف، واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدتا بعد النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فإن وجدتا أيضا في لحاف واحد حدتا، فإن وجدتا الثالثة حدتا، وإن وجدتا الرابعة قتلتا) (1) بناء على أن المراد من حدهما في الثانية التعزير و من النهي أو لا مجرد الأمر بالترك واستشكل من جهة ضعف الرواية سندا ومن ظهوره في الحد في المرة الثانية ولا يلتزمون به وأما لزوم تعزير من قبل غلاما بشهوة فلا خلاف فيه ظاهرا لأنه فعل مجرما فيستحق فاعله التعزير كغيره من المحرمات وفي الخبر المشتهر (أن من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة المساء وملائكة الأرضين وملائكة الرحمة وملائكة الغضب) (2) وفي آخر (من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار) (3) وقد يقال لا فرق بين المحرم والأجنبي لا طلاق الدليل وإن قيده الأكثر بالثاني ويمكن أن قال: الشهوة في التقبيل تارة تكون كشهوة تقبيل الزوج زوجته فهذه حرمتها مسلمة فالتقبيل بهذه الشهوة يترتب عليه ما ذكر، وأخرى
(٨٢)