النباش والطرار ولا يقطع المختلس) (1) فقد يقال في الجمع بينها وبين ما سبق بأنها مطلقة ويقيد بما دل على التفرقة بين المأخوذ من القميص الأعلى والمأخوذ من السافل، وفيه إشكال حيث في المقام مطلقان ومقيد، فلا بد من تقييد أحد المطلقين فلا بد من بقاء الأكثر في المطلق الذي قيد، ولا مجال لبقاء الأكثر في كلا المطلقين حفظا لقانونية المطلق فالتعارض بين المطلقين باق وأما استعادة ما أخذ المذكورون فعلى القاعدة فمع وجود الأعيان تسترد ومع التلف يرجع إلى المثل والقيمة وأما التعزير فالكلام فيه يظهر مما ذكر سابقا (الفصل السابع) (في اتيان البهائم) (ووطء الأموات وما يتبعه: إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة حرم لحمها ولحم نسلها ولو اشتبهت في قطيع قسم نصفين وأقرع هكذا حتى تبقى واحدة، فتذبح وتحرق ويغرم قيمتها إن لم تكن له ولو كان المهم ما يركب ظهرها لا لحمها كالبغل والحمار والدابة أغرم ثمنها إن لم تكن له، وأخرجت إلى غير بلده وبيعت وفي الصدقة بثمنها قولان والأشبه أنه يعاد عليه، ويعزر الواطي على التقديرين) وأما حرمة لحم البهيمة الموطوءة فاستدل عليها بقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر مسمع (إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح،
(١٧٤)