على التقية لموافقتها للعامة وهذا بعد الفراق عن عدم الاشكال في السند بل الحكم بصحة السند في بعضها والمحقق الأردبيلي (ره) خدش في إسنادها فأبو بصير في الكل مشترك ومع الاشتراك لا يبقى اعتبار، وأبو بكر الحضرمي غير ظاهر التوثيق، وبالجملة الأخبار عنده ليست بنقية من جهة السند والتخفيف في الحدود والأصل والدرء تدل على الثاني والشهرة والكثيرة مؤيدة الأول ويمكن أن يقال: إن كان الحد موجبا لرفع العذاب الأخروي فالعقل يحكم بتسليم المملوك نفسه للثمانين إلا أن يقال: مع الشبهة كيف يجوز لمجري الحد اختيار الأكثر لكن مع تجويز إجراء الحدود لغير الإمام والمنصوب بالخصوص من قبله، مع الاختصاص به كما هو ظاهر كثير من الأخبار وبالمنصوب بالخصوص لا حاجة إلى ما ذكر وأما ضرب الشارب عريانا فتدل عليه صحيحة أبي بصير في حديث قال:
(سألت عن السكران والزاني قال: (يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين - الحديث) (1).
ويمكن الاشكال من جهة اشتراك أبي بصير والتعبير بالجملة الخبرية، والتعبير بالسكران والزاني لا يوجب الاختصاص بالرجل لامكان كون النظر إلى الانسان الشامل للرجل والمرأة وتصدى النساء للضرب دون الرجال وأما عدم إجراء الحد إلا بعد الإفاقة قيل فيه فكأن دليله أن الحكمة في شرع الحدود هو الايلام والايذاء والتأثير لتمنع الفاعل ولم يفعل مرة أخرى، ولا يخفى الاشكال فيه (وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي، قال الشيخ في الخلاف يقتل في الرابعة ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد)