قال: حرام لحمها وكذلك لبنها) (1).
وهذا الخبر مطلق من جهة الفاعل فلم يفرق بين العاقل والمجنون ولا بين الصغير والكبير ولكن لا دلالة فيه على حرمة النسل وما في الجواهر من (حمل كلام المحقق - قدس سره - في الشرايع من التقييد بالبالغ العاقل على أن مجموع ما ذكر من حرمة اللحم والنسل والتعزير وإغرام الثمن مرتبة على وطي البالغ العاقل، فلا ينافي ثبوت بعضها لوطي غير البالغ العاقل) لا يخفى الاشكال فيه وأما تحريم النسل فاستدل عليه بقول الباقر والصادق عليهما السلام على المحكي في أخبار عبد الله بن سنان والحسين بن خالد وإسحاق بن عمار (ذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها) ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وإسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام (في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني، وإن لم تكن البهيمة له قومت عليه وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت وضرب خمسة وعشرين سوطا، فقلت: فما ذنب البهيمة قال: لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع النسل) (2).
ولا تصريح فيه بحرمة اللبن والنسل، وقد يقال: يمكن ادعاء ذلك فإنه قال: (ذبحت ولم ينتفع بها) وأكل النسل واللبن انتفاع بها، ولأنه لولاه لما جاز ذبحها.