جلده) (1) وهي لا تعارضهما فإن جملة (أن يعرى جلده) لم يثبت لاختلاف النسخة.
وأما عدم تعزير الكفار مع تنابرهم فهو المشهور، مع أن القبيح قبيح على الكل لا فرق بين المسلم والكافر وذكر في وجه عدم التعرض أنه يجوز للإمام أن لا يتعرض بهم ويخليهم ومذهبهم في الحدود، وهنا بالطريق الأولى وغير هذا مما لا ينتفع (الرابع في اللواحق وهي مسائل:
الأولى يقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وكذا من سب أحد الأئمة صلوت الله عليهم ويحل دمه لكل سامع إذا أمن الثانية يقتل مدعي النبوة وكذا من قال: لا أدري محمد [صلى الله عليه وآله] صادق أو لا، إذا كان على ظاهر الاسلام الثالثة يقتل الساحر إذا كان مسلما ويعزر إن كان كافرا) أما جواز قتل الساب للنبي صلى الله عليه وآله بل وجوب قتله فهو مجمع عليه و يدل عليه صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (إنه سئل عمن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام) (2).
وفي خبر الحسن بن علي الوشاء (سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمد عليهما السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فأتى به عامل مدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله عليه السلام وهو غريب العهد بالعلة وعليه رداء فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم: ما ترون فقال له عبد الله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما: نرى أن يقطع لسانه، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه فقال: ما ترون؟ قال: يؤدب، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
سبحان الله فليس بين رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه فرق).