بل وقع التعذيب والايذاء زائدا على ما يستحق الولي فالجزم بجواز الضرب ثانيا أو ثلاثا مشكل ولو قتل صحيح مقطوع اليد فأراد الولي قتله رد دية اليد إلى أولياء القاتل إن كانت اليد قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع يده وأخذ دية يده من الذي قطعها وإن شاء طرح دية اليد وأخذ الباقي وإن كانت قد ذهبت في غير جناية جناها ولا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله ولا رد، والدليل رواية سورة ابن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سأل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى، فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع يده وأخذ دية يده من الذي قطعها، فأراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي، قال: وإن كان يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة) (1) واستضعفت الرواية بسورة بن كليب من جهة عدم توثيقه ولا مدحه، فلا يمكن الاعتماد عليه وفي الجواهر (يظهر من بعض النصوص حسن حاله، بل قد يظهر من رواية الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عنه في عرق الحائض اعتمادهما عليه فهي حسنة كما في المسالك مضافا إلى رواية الشيخ لها في التهذيب بل عمل بها ابن إدريس الذي لا يعمل إلا من القطعيات في الأخبار.
(القسم الثاني) (في قصاص الطرف ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس ويقتص للرجل من المرأة ولا رد وللمرأة