بمنزلة اللواط في الرجال) (1).
والمرسل المروي عن بعض الكتب عن الأمير صلوات الله تعالى عليه أنه قال: (السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مائة لأنه ليس فيه إيلاج) مع دعوى انجباره بالشهرة ويمكن أن يقال: التنزيل بلحاظ الآثار وإثبات الشئ ليس من آثار الشئ وأما قتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد، فادعي أنه الأظهر و الأشهر ويشكل من جهة أن المماثلة للواط مع القول بالقتل في اللواط في المرتبة الأولى وعدم القتل في السحق في المرتبة الأولى يوجب عدم المماثلة فيرجع إلى الخبر المعروف (أصحاب الكبائر كلها - الخ) (2) فإن لم يكن إشكال من جهة السند والدلالة فلا بد من القتل في المرتبة الثالثة وقد سبق كلام المحقق الأردبيلي - قدس سره - في سند خبر المعروف (ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعد البينة ويعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة ولو عادتا قال في النهاية: قتلتا) أما سقوط الحد بالتوبة فقد سبق في ما لو تاب المشهود عليه بالزنى استدل عليه بما رواه جميل، عن رجل عن أحدهما عليهما السلام (في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال عليه السلام إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد) (3).
واستشكل في الأخذ به من جهة الارسال والأولى التمسك بمعتبرة