ابن عمار قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: خمر لا تشربه - الحديث) (1) كذا ما عندنا من نسخة التهذيب، وصاحب الوسائل - قدس سرهما - قد روى هذه الرواية عن الشيخ خالية عن ذكر كلمة (خمر) والرواية في الكافي خالية عنها وقد يقال: على تقدير وجود تلك الكلمة في الصحيحة أيضا لا مجال للاستدلال بها على النجاسة وترتب الحد للفرق بين التعبير بخمر لا تشربه كما في الخبر وبين خمر فلا تشربه والظاهر أن النظر إلى أن التعبير الأول يكون (لا تشربه) بيانا لأصل التنزيل فلا يستفاد أزيد من حرمة الشرب وفي التعبير الثاني تكون حرمة الشرب متفرعة على التنزيل فذكر بعض الفروع لا يمنع من ترتب غيره ولقائل أن يقول: هذا مبني على عدم تعارف ذكر الفرع بعد التنزيل بدون الفاء أو ما يقوم مقام الفاء والظاهر أنه ليس كذلك ولهذا ألحق المشهور العصير العنبي بالخمر واستفادوا النجاسة زائدة على حرمة الشرب وإن لم يذكروا ترتب الحد ثمانين جلدة، نعم ترتب الحد في كلام المحقق والعلامة - قدس سرهما - وأما ترتب الحد ثمانين جلدة على شرب الفقاع فيدل عليه صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن الفقاع فقال هو خمر وفيه حد شارب الخمر) (2).
ومعتبرة ابن فضال قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: وسألته عن الفقاع