حتى يموت كما أمسكه وقضى في الذي قتل أن يقتل) (1).
و (لو أكره على القتل فالقصاص على القاتل، لا المكره، وكذا لو أمره بالقتل فالقصاص على المباشر ويحبس الأمر أبدا ولو كان المأمور عبده، فقولان:
أشبهما أنه كغيره والمروي أنه يقتل به السيد وقال: في (الخلاف) إن كان العبد صغيرا أو مجنونا فأسقط القود ووجبت الدية على المولى. ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس، أما لو جرحه وقتله فقولان:
أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس، والآخر: يدخل، وفي (النهاية) إن فرقه لم يدخل ومستندها رواية محمد بن قيس، وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا) الاكراه على القتل تارة يكون بأن توعد الظالم القادر المكره - بالفتح - بغير القتل فليس ما توعد به مما يجوز القتل بالنسبة إلى النفس المحترمة وإما يكون بالقتل فادعى الاجماع فيه على أن القصاص على المباشر بل لا يتحقق الاكراه شرعا للزوم قتله من جهة المباشرة في القتل بل في الصحيح (إنما جعلت التقية ليحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية) (2) ونحوه الموثق.
ويمكن الاستفادة من صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام (في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت) (3).
فإن الآمر كثيرا يكون مكرها للمأمور بحيث يكون المأمور على المخالفة معرضا للقتل، فإطلاق الكلام يشمل هذه الصورة وقد يقال إذا توعد