عليه بصحيحة أبي مريم عن أبي جعفر عليهما السلام (في رجلين اجتمع على قطع يد رجل، قال: إن أحب أن يقطعهما أدى دية يد، فاقتسماها ثم يقطعهما، إن أحب أخذ منهما دية يد، قال: وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية) (1) وعلى هذا فالتعدي عن مورد النص مشكل (الثالثة: لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا ولا رد إذ لا فاضل لهما، ولو كن أكثر يرد الفاضل إن قتلهن وإن قتل بعضا رد البعض الآخر ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما، ويختص الرجل بالرد، والمفيد جعل الرد أثلاثا، ولو قتل الرجل رد عليه نصف ديته ولو قتل المرأة فلا رد وله مطالبة الرجل بنصف الدية الرابعة: لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا، قال في النهاية: له قتلهما ويرد على سيد العبد نصف قيمته وله قتل الحر ويرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل والحق أن نصف الجناية على الحر ونصفها على العبد، فلو قتلهما الولي رد على الحر نصف ديته وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية ولو قتل الحر رد مولى العبد عليه نصف الدية أو دفع العبد ما لم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى ولو قتل العبد رد على المولى ما فضل عن نصف الدية إن كان في العبد فضل ولو قتلت امرأة وعبد رجلا فعلى كل منهما نصف الدية فلو قتل العبد وكانت قيمته بقدر جنايته فلا رد، فإن زادت ردت على المولى الزيادة) لو اشترك في قتل رجل امرأتان قتلتا ولا رد يدل عليه صحيح محمد بن مسلم على المحكي قال: (سألت أبا جعفر عليهما السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا؟ قال:
(١٩٣)