يدل عليه العمومات (ولو قتل عبد مثله عمدا فإن كانا لواحد فالمولى بالخيار بين القصاص والعفو وإن كانا لا ثنين فللمولى قتله إلا أن يتراضى الموليان بدية أو أرش، ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته وله دفعه وله منه ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول، ولا يضمن ما يعوز والمدبر كالقن) لو قتل عبد مثله مع كونهما لواحد فالخيار بين القصاص والعفو للمولى يدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا عبد الله عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ماله يفعل به ما يشاء إن شاء قتل وإن شاء عفا) (1).
وإن كانا لاثنين فللمولى قتله بلا خلاف ولا إشكال كتابا وسنة والاشكال في موضعين أحدهما ما إذا كان قيمة العبد القتل أكثر من قيمة عبد المقتول فإذا اقتص مولى المقتول من القاتل فهل يجب رد الزائد عليه إلى مولى المقتص منه؟ فيه قولان نسب إلى العلامة في القواعد وجوب الرد وقواه في المسالك، وقد يقال: الصحيح عدم وجوب الرد فإن العبد وإن كان من الأموال إلا أن تشريع القصاص مبني على حفظ النفوس فجعل النفس بالنفس في الحر وغيره ومقتضى ذلك عدم العبرة بتفاوت القيمة ويؤكد ذلك عدم الإشارة في شئ من الروايات إلى لزوم دفع الزائد ويمكن أن يقال: أما ما يقال من أن تشريع القصاص - الخ) فلا ينافي لزوم الرد ألا ترى أن الحر إذا قتل الحرة يقتل بالحرة وترد نصف الدية إلى ولي القاتل وأما ما ذكر من (عدم الإشارة الخ) فمجرد هذا لا ينافي وجوب الرد كما لو قال: أكرم زيدا فوجوب إكرامه لا ينافي وجوب إكرام عمرو نعم