المكره - بالفتح - بالقتل إن لم يباشر قتل الغير دار أمر المكره بين قتل الغير مع بقاء نفسه وبين قتل نفسه من جهة المكره - بالكسر - وبقاء الغير، فكما يحرم قتل الغير يجب حفظ نفسه فمع عدم الترجيح يكون المكره - بالفتح - مخيرا فلا مانع من اختيار قتل الغير مع حفظ نفسه، وهذا خلاف ما ادعي الاجماع عليه من عدم الجواز وخلاف الصحيح والموثق المذكورين ولازم ما ذكر أنه لو دار الأمر بين قتل عشر أنفس وبين قتل إحدى عشرة نفسا لزوم مباشرة قتل عشرة إذا كان الدوران من جهة إكراه الظالم القادر وهذا تجويز لظلم كثير من الظلمة في ارتكاب الجنايات وقد ظهر من الصحيح المذكور آنفا المأمور المباشر للقتل يقتل والآمر يحبس وأما لو أمر السيد العبد بالقتل فكذلك يكون العبد المأمور مباشرا للقتل فيقتل (ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) والمستفاد من قول المصنف - قدس سره - وجود القول بالفرق بين الحر المأمور والعبد المأمور خلافا للمشهور، و خلاف المشهور القول بأنه يعقل السيد الآمر ويحبس العبد واستظهر هذا تمسكا بمعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، قال: فقال: يقتل السيد به) (1).
ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه: وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه؟ يقتل السيد ويستودع العبد السجن) (2).
ورواها الشيخ الصدوق بسندها الصحيح إلى قضايا علي صلوات الله تعالى عليه