إسماعيل بن أبي زياد (عن أبي جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن) (1).
ويقع الاشكال من جهة عدم صحة السند وفتوى الأكثر على الخلاف و (تدرء الحدود بالشبهات) (وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة والزاني قهرا، ولا يعتبر الاحصان، ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر، وفي جلده قبل القتل تردد).
أما قتل الذمي إذا زنى بمسلمة فيدل عليه الصحيح عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن يهودي فجر بمسلمة؟ قال: يقتل (2)) وادعي الاجماع عليه وقد يتأمل في الصحيحة من جهة ما قيل في حنان حيث قال المحقق الأردبيلي - قدس سره: ولا يضر القول في حنان (3) وهذه الصحيحة موردها اليهودي، وقد يقال: المتفاهم منها عرفا مطلق من لا يجوز قتله يهوديا كان أو نصرانيا ويؤيده رواية جعفر بن رزق الله قال: (قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه وفعله - إلى أن قال - فلما قدم الكتاب كتب أبو الحسن [يعني الثالث] يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم - إلى أن قال - فكتب عليه السلام: (بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك