أتى أهله وهي حائض قال: يستغفر الله ولا يعود، قلت: فعليه أدب قال: نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا) (1) وهذه أيضا غير المواجه وغير الكلام مع تعيين التعزير ورواية أبي حنيفة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر: (يا فاسق) قال: لا حد عليه ويعزر) (2).
ورواية أبي مريم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الهجاء التعزير) (3).
ورواية محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب شئ من الحد؟ قال: نعم خمس وعشرون (4) سوطا، ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا) (5) ويفهم التعزير في كل ما يؤذي المسلمين من رواية الحسين أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن هذا افترى علي، قال: وما قال لك؟ قال: إنه احتلم بأم الآخر، قال: إن في العدل إن شئت جلدت ظله فإن الحلم إنما هو مثل الظل ولكننا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين، فضربه ضربا وجيعا) (6).
وأقول: هذه الأخبار ذكرها المحقق الأردبيلي - قدس سره - في شرح