إلا أنه قال: و (يستودع العبد في السجن حتى يموت) (1) والاشكال في المقام من جهة عدم عمل المشهور والاعراض موهن ألا ترى أن الخبر الصحيح ورد في إتيان البهيمة بالقتل ومع الصحة لم يعمل به أحد حتى القائل في المقام من جهة أنه لم يقل به أحد، وعدم الاعتناء في المقام كعدم الاعتناء بالاجماعات وأما ما حكي عن الخلاف من أن العبد إن كان صغيرا أو مجنونا أسقط القود ووجبت الدية على المولى ففيه أنه مع جنون العبد الظاهر أنه كالآلة وكذا مع كونه صغيرا لا مميز ومع كونه عاقلا يكون عمده خطأ وأما السيد الآمر فتخليده بالسجن من جهة الأمر مبني على شمول الصحيح الوارد في أمر الآمر غيره بالقتل ولا يخلو عن الاشكال ولو جرح جان فسرت فمات ادعى الاجماع على دخول دية الطرف في دية النفس ويمكن أن يقال: إذا كان الجرح عن عمد ومع المعرضية للموت يكون التعمد في قتل النفس ولا بد في الدية من التراضي ومع كون الجناية خطأ وبالسراية تحقق الموت فهو المتيقن من المجمع عليه إلا أن يدعي الاجماع بنحو الاطلاق وأما صورة التعمد ولزوم القصاص وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع حصول الموجب ففيها أقوال: أحدهما الدخول مطلقا لصحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: (سألت أبا جعفر عليهما السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، فقال إن كان المضروب لا يعقل منها [أوقات] الصلاة ولا يعقل ما قال، ولا قيل له فإنه ينتظر به سنة فإن مات في ما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه وإن لم يمت في ما بينه و بين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت له فما ترى عليه في الشجة [شيئا]؟ قال: لا لأنه ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة
(١٨٨)