بالتزريق فمع عدم حصول السكر كيف يمكن القطع بإيجابه الحد وفهم المناط ليس من شأن العرف وقد أجيز في باب الربا أخذ الزيادة ببعض الأنحاء والصائم العطشان إذا مكث في الماء البارد يرتفع عطشه وليس رفع العطش إلا من جهة ورود الماء من منافذ البدن إلى الباطن، ولم يقل أحد ببطلان الصوم بالدخول في الماء (ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين من مكلف حر مختار) أما الجهل بالموضوع أعني المشروب فيسقط معه الحد إذا كان معذورا، أما مع عدم المعذورية كما لو علم إجمالا بخمرية ما في أحد الإنائين وقلنا بوجوب الاحتياط فلا وجه للمعذورية، بل قد يقال في الشبهة البدئية إذا تمكن من رفع الشبهة بسهولة بعدم المعذورية بدعوى انصراف الأدلة المرخصة في ارتكاب مورد الشبهة، عما لو تمكن فيه المكلف من رفع الشبهة بسهولة وإن كان هذا محل نظر وأما الجهل بالحكم فمع الغفلة وعدم الالتفات أصلا لا كلام فيه إن لم يكن مستندا إلى التهاون والمسامحة في التعلم مع الالتفات في وقت من الأوقات، وأما مع الالتفات فلا وجه للمعذورية للزوم تعلم الأحكام وأما ثبوت بشهادة عدلين فلا كلام لعموم دليل حجية البينة إن قلنا بالعموم ولا يبعد الثبوت بإخبار الثقة لبناء العقلاء على اعتباره واعتباره وفي كثير من الموارد بحسب الأخبار ولا مجال لاحتمال مدخلية خصوص المورد ولا يبعد صدق الاستبانة بنظر العرف، فلا مجال لكون رواية مسعدة بن صدقة ومن استدل بها لحجية البينة ردعا لبناء العقلاء على الحجية وأما الاقرار فدليل جوازه موجب للاكتفاء بالمرة وعموم العقلاء يشمل غير المكلفين غاية الأمر عدم الحد وأما التأديب فلا مانع منه
(١٢٦)