وخبر أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين (ع) (جاء رجل إلى أمير المؤمنين صلوت الله عليه فأقر عنده بالسرقة فقال: أتقرأ شيئا من كتاب الله تعالى؟ قال: نعم سورة البقرة قال: قد وهبت يدك بسورة البقرة فقال:
الأشعث أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ قال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع) (1).
وقد يقال: إنهما ضعيفان لا جابر لهما هذا ولكن مع الأشهرية عند القدماء والمرسل المذكور يشكل الأخذ بالخلاف، ولا أقل من الشبهة وتدرء الحدود بالشبهات، هذا مع جواز التصدي لغير المعصوم أو نائبه الخاص وأما مع عدم الجواز فلا فائدة في التكلم فيه (الرابع في الحد فهو قطع الأصابع من اليد اليمنى وتترك الراحة والابهام، ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك العقب، ولو سرق ثالثة حبس دائما ولو سرق في السجن قتل ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد) أما قطع الأصابع من اليد اليمنى وترك الراحة والابهام فالظاهر عدم الخلاف فيهما بل ادعى عليه الاجماع واستدل عليه بمعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: (تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليهما) (2).
ومعتبرة عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قلت له: أخبرني عن السارق - إلى أن قال: - فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله، قلت،